السؤال : هل الزعفران في الأكل والشرب محرم على المعتدة ؟وبماذا تغتسل ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
لا حرج في أن تشرب المعتدة أو تأكل بما خلط بالزعفران إذا ذهبت رائحته بالخلط أوالطبخ ، أما إذا بقيت الرائحة بحيث تبقى رائحته في الفم فيجب على المعتدة اجتناب ذلك ، لأن الزعفران مما يقصد به التطيب لجنسه .
وتغتسل المعتدة كيفما شاءت ومتى شاءت ، إلا المتوفى عنها زوجها فإنها لا تغتسل بما فيه طيب حال العدة ، إلا إذا طهرت من الحيض فإنه يرخص لها أن تضع بعض الطيب على محل خروج الحيض ، لما ورد في الصحيحين[1] عن أُم عطية الأنصارية، رضي الله عنها قالت: كنا نُنهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نُبْذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتّباع الجنائز)
[ثوباً مصبوغاً: مما يعدّ لبسه زينة في العادة. ثوب عَصْب: نوع من الثياب، تشدّ خيوطها، وتصبغ قبل نسجها. نبذة: قطعة صغيرة كُسْت أظفار: نوع من الطيب].والله أعلم
[1] البخاري ( 307) ومسلم ( 938)