اشتراط الجماعة في صلاة الجنازة

 

 

السؤال: هل تشترط الجماعة في صلاة الجنازة أم تصح بالواحد؟

————————————————————————–

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فصلاة الجماعة تصح بالواحد فما فوق، ولا يشترط لها الجماعة على رأي جماهير أهل العلم، وهو رأي أهل المذاهب المشهورة، ولم يخالف في ذلك إلى بعض المالكية حيث اشترطوا ان تكون صلاة الجنازة في جماعة كصلاة الجمعة فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك، ((حاشية الدسوقي)) (1/423).. لكن نقل بعضهم الإجماع على عدم الاشتراط قال النوويُّ: (تجوزُ صلاة الجِنازة فُرادَى بلا خلافٍ، والسُّنة أن يُصلَّى جماعةً). ((المجموع)) (5/214).

وقال ايضاً:( وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَفِي أَقَلِّ مَا يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، قَوْلَانِ وَوَجْهَانِ. أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ: بِثَلَاثَةٍ. وَالثَّانِي: بِوَاحِدٍ…) روضة الطالبين2/129

يقول الحطاب الرعيني من المالكية: قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ أَيْضًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَكْفِي الْوَاحِدُ وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا الْإِمَامَةُ فَإِنْ فُعِلَتْ بِغَيْرِ إمَامٍ؛ أُعِيدَتْ مَا لَمْ تَفُتْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ انْتَهَى. وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 2/209، وانظر الذخيرة للقرافي 2/458.

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله  ”  :تسن الصلاة عليه – يعني على الميت – جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، واستمر الناس عليه ، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يصلوا عليه بإمام احتراما له ” انتهى. ” شرح منتهى الإرادات ” (1/357) انتهى والله الموفق