الأثاث حق للزوج

السؤال :

أنا متزوجة برجل مسن عمره اثنان وثمانون سنة ، وله ابنة واحده من زوجته الأولى متزوجة وتسكن في بيتها وفي كل مرة تأتي إلى بيتي وتأخذ من الأثاث بحجة أه من حقها وأنه في بيت أبيها وأنا ليس لي الحق فيه ، فما الحكم في ذلك ؟

الجواب :

أثاث منزل الزوجية اذا لم يكن من ضمن الصداق او الجهاز المتفق عليه للزوجة أو شاركت الزوجة في شرائه فإنه يكون ملكا للزوج ، وله التصرف به كيفما شاء ، على أن يوفر للزوجة من أثاث البيت بالمعروف بحسب المتعارف عليه في محيطها ودرجتها الاجتماعية .

وفي هذه الحالة التي في السؤال ، يرجع الأمر الى الزوج إن أقر ابنته على أخذ بعض الأثاث فله ذلك ولا حرج على البنت، وان لم يقرها  أو سكت أو كان كبير السن إلى حد انه لا يعي المسألة، فيحق للزوجة ان تعترض على أخذ الأثاث لأن هذا الأثاث يتعلق به حق لها إما على سبيل الارتفاق به حال حياة زوجها أو الإرث بعد موته .

ولها ان ترفع أمرها الى القاضي ، ولا حق للبنت فيه إلا أن تأتي ببينة على أنه ملك لها بأي طريق من طرق التملك إما بشراء أو هدية  . والله أعلم .