الأضحية من مال اليتيم

السؤال :

يقومُ بيتُ الزكاة بالتسويق لمشروع الأضاحي إلا أنه أحيانا لا يتم تغطية تكلفة جميع الأضاحي لعدم وجود متبرعين لها، فهل يجوز أن نقوم بشراء هذه الأضاحي المتبقية للأيتام وتغطية تكلفتها من محفظة الأيتام ، وما هي الكيفية الموافقة للشرع ، حيث أن الإدارة ترغب في هذا المشروع ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن كانَ هذا المالُ المرصودُ لمْ تتعلقْ بهِ حقوقُ أَيْتَامٍ بأعيَانِهْم ، فيجوزُ شراءُ الأضَاحي بهذه الصفةِ المذكورةِ في السؤالِ من هذا المالِ وتوزيعُهُ على الأيتامِ حصراً دونَ غيرهم . مع مراعاةِ أن يكونَ هذا المالُ فائضاً عن حاجةِ الأيتامِ الأساسيةِ، وأن يكون قد اسْتَوْعَبَ كلَّ الأيتامِ المرشحينَ لدى بيتِ الزكاةِ بالكفالةِ . لأَن المباشرةَ في كفالةِ الأيتامِ ممَّنْ ليسَ لهمْ كافلٌ أوْلى منَ التضحيةِ عنْهم .

وإن كانَ هذا المالُ أو بعضُهُ تتعلقُ به حقوق أيتام بأعيانهم ، فقولان لأهل العلم والصحيح أنه يجوز التضحية عنهم من أموالهم إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى ، وأنه لو لم يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم ، ذلك لأن ادخال السرور في نفس اليتيم والتوسعة عليه من ماله أمر مشروع، ومقصد من مقاصد النفقة ، فيكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه والتطييب لقلبه وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم كما تشترى له الثياب الجديدة للتجمل في هذا اليوم ، والنفقة تكون بالمعروف فإن كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فإنه يضحى وهو يختلف من بلد إلى آخر .

وحكى ابن قدامة عن أحمد روايتين بالمنع والجواز : أما الموضع الذي منع التضحية فيه إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر لعدم الفائدة فيها ، فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه ، والموضع الذي أجازها ، إذا كان اليتيم يعقلها ، وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها ، لحصول الفائدة منها ، والضر بتفويتها [1]  القول بالجواز اختاره ابن تيمية [2]،واستحسنه ابن حزم.[3]

هذا وينبغي أن يكون هذا المال زائداً عن حاجاتهم الأساسية ، لأن توفيرها أولى من الأضحية. وأن تكون الأضحية  والله أعلم .


[1] . المغني 9/448

[2] مجموع الفتاوى 26/305

[3] المحلى 7/388