الزكاة على الأقارب

السؤال : هل أستطيع أن أساعد أخي المحتاج من زكاتي ؟

الجواب :   الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

نعم يجوز أن تعطي أخاك من زكاتك إن كان من ضمن الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة ( 60) .

 وكذلك يجوز على بقية أقربائك الذين لا تجب عليك نفقتهم، بل إن تقديم الفقراء الأقارب على غيرهم من الفقراء الأجانب أولى كما قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [ البقرة:215].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة أبي طلحة:( أرى أن تجعلها في الأقربين )[1].   وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المتصدق على أقاربع:«لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ»[2]

والله أعلم


[1] رواه البخاري في باب الزكاة على الأقارب 2/119

[2] البخاري تعليقا 2/119