الزكاة على طالب العلم

السؤال :  طالبا علم أحدهما طالب علم شرعي ، والآخر طالب علم هندسة ، فهل الزكاة تجب لهما جميعا أم لطالب العلم الشرعي فقط ؟

الجواب :  الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

فإن كان الطالبان فقيرين أو مسكينين أعطيا من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة لا بوصف العلم ، وإذا كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا أعطي الفقير ولا يعطى الغني من الزكاة حتى وإن كان الغني يدرس العلم الشرعي والفقير يدرس العلم الدنيوي ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه أبو داود عن ابن عمر بسند صحيح [1]

والحديث ينص على منع إعطاء الزكاة لكل من اتصف بوصف الغنى ، إلا إذا كان مجاهداً في سبيل الله أو من المؤلفة قلوبهم أو من الغارمين أو من العاملين عليها .

ولأن وصف طلب العلم ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها القرآن بقوله 🙁 إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة 60 

وهذا مذهب جمهور العلماء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ،[2]  ولم يخالف إلا الحنفية فقالوا يجوز إعطاء طالب العلم الغني من الزكاة إن تفرغ لطلب العلم وتعليمه وإفادة الناس [3] والراجح قول الجمهور لظهور الأدلة والله أعلم .


[1] رواه أبو داود (1392) والترمذي (589) والنسائي (2550) وابن ماجه (1829) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي . وذو مِرَّة سَويّ : أي القوي صحيح البدن .

([2] ) المجموع – للنووي ج6/ص171 ، كفاية الأخيار – تقي الدين الحصني ص232 ، كشّاف القناع – للبهوتي ج2/ص314 ، المغني – ابن قدامة ج2/ص527 ، الاختيارات الفقهية – ابن تيمية ص105 .

([3] ) حاشية ابن عابدين ج2/ ص335 .