الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية

السؤال: يضطر صندوق خيري  أحيانا إلى تأخير صرف أموال الصدقات وادخارها لحين حاجة المستفيدين ، ونتيجة لذلك يدور الحول على هذه الأموال، فهل يجب إخراج الزكاة عن هذه الأموال؟

الإجابة :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

أموال الصدقات ونحوها تعد من الأموال العامة التي لا  تجب فيها الزكاة ، إذ لا مالك لها مخصوص، فهي ملك لله تعالى ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة عن مثل هذه الأموال ، وعند الحنابلة: ولا تجب زكاة في فيء ولا في خمس غنيمة؛ لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين)[1]


[1] مطالب أولي النهى 2/16، وشرح المنتهى 1/368.