السؤال : ما حكم الزوج الذي لا يصلي ولا يفعل شيئا من العبادات ، وماذا أفعل معه وأنا زوجته ، وأنا ملتزمة بالعبادات والحمد لله وأريد من يشجعني عليها أكثر .
الجواب :
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فتارك الصلاة له حالتان :
الأولى : أن يكون جاحدا لها منكرا لفرضيتها . ومن كان كذلك فهو كافر بإجماع المسلمين لأن منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة . تطبق عليه أحكام المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل كفرا .
الثانية : أن يكون مقرا بفرضيتها لكنه متكاسل عن أدائها بالكلية أو يصلي بعضا ويترك بعضا عمدا .وهذا مختلف في حكمه فمن العلماء من حكم بكفره وقتله ردة بعد أن يستتاب ويدعى إلى الصلاة ، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وغيرها من الأدلة .
وذهب بعضهم إلى عدم كفره لكنه ارتكب ذنبا عظيما هو دون الشرك وأكبر الذنوب ، فيقتل حدا أي أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) .[1]
وقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة )[2]
فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة ، وأنا أميل إلى هذا القول إن شاء الله تعالى .
وعليه فواجبك نحو زوجك هو النصيحة بالحسنى وعدم اليأس من ذلك والدعاء له بالهداية ، لكن يجوز لك أن تطلبي الطلاق من زوجك بسبب تركه هذه الفريضة ، بل قد يجب عليك ذلك إن خفت على نفسك ترك فرائض الدين ، وذلك حفظا لدينك فإن امتنع عن الطلاق رفعت أمره للحاكم ليفسخ النكاح منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)[3] والله أعلم .
[1] رواه البخاري (25) ومسلم (22).
[2] رواه أبو داود (425) ، وأحمد (22196) وصححه الألباني على سنن أبي داود
[3] رواه ابن ماجه ( 2340 ) وأحمد (21714) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم ، وحسَّنه ابن الصلاح . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .