السفر الجماعي للنساء

ما حكم سفر مجموعة من الفتيات من دور الرعاية الاجتماعية اللاتي لا يوجد لهن محرم، حيث إنهن (مجهولات الوالدين) إلى مكة لأداء رحلة العمرة، حيث سيكون هناك مشرفات مع أزواجهن وهم من الثقات؟

الإجابة

وردت نصوص تنهى عن سفر المرأة دون محرم، عن ابن عباس رضي الله عنه  قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها»[1]

والنهي عن السفر لا شك أنه لعلة؛ وذلك لحفظ المرأة حتى لا تتعرض للأذَى؛ لأنها مطمع بعض الرجال، وهي موضع الفتنة. فمن أهل العلم من تقيد بالنص ومنع المرأة من السفر؛ استنادًا على ظاهر النص.

ومنهم من يرى إذا كان الذهاب مع نسوة ثقات مع محارمهن الثقات كما هو وارد في سؤالكم؛ فإنه لا حرج في سفرهن لأداء العمرة؛ لأنهن في أيدٍ أمينة، تحافظ عليهن كما يحافظون على نسائهم.

وهناك فتوى نقلها لي بعض الثقات العدول؛ أنه سمع الشيخ ابن باز يفتي بجواز استقدام الخادمات المسلمات دون محرم إلى بلاد المسلمين وفق شروط؛ لأن في قدومهن سيتعلمن الدين والستر والحجاب، وهن في أيد أمينة، وبسبب هذه المصلحة التي تتحقق بقدومهن أفتى بذلك، بارك الله في علمه.

وخلاصة قولي: أرى – والله أعلم – أنه لا حرج من ذهابهن، وفق الشروط السابقة، والله أعلم.


[1] رواه البخاري (1729) ومسلم (2391)