الصابون للمحرم

السؤال: امرأة محرمة بالعمرة وغسلت يديها بصابون معطر في مقر إقامتها (الفندق) ناسية، فهل عليها فدية؟

الجواب: الحمد لله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد:

الصحيح عدم وجوب الفدية على هذه السائلة؛ لأنها وقعت في المحظور وهي ناسية، قال سبحانه: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [الأحزاب: 5]، وقال سبحانه: ( بَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )  [البقرة: 286].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».[1]

قال الحافظ ابن حجر : ” وَهُوَ حَدِيث جَلِيل ، قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْف الْإِسْلَام ، لِأَنَّ الْفِعْل إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا ، الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ فَهَذَا الْقِسْم مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ ” انتهى [2].

فهذه نصوص عامة في المحظورات وفي غيرها من الأحكام. كما قيد سبحانه وجوب جزاء الصيد على القاتل المتعمد، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فيجب اعتباره وتعليق الحكم به.

قال تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة: 95].


[1] رواه ابن ماجة (2043) ، وصححه الألباني في “صحيح ابن ماجة

[2] فتح الباري5/161