الضابط في إدراك الجمعة

السؤال: دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يصلي، وأدركت معه بعض الصلاة، فماذا أعمل: هل أصلي معه ركعتين فقط، أم أتم أربعًا بعد أن يسلم؟

الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد:

ثبت في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة». [1]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه  عن النبي صلى الله عليه و سلم  قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى»[2]

قال الشافعي رحمه الله: ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة، وإدراك الركعة أن يدرك الرجل الإمامَ قبل رفع رأسه من الركعة، فيركع معه ويسجد، فإن أدركه وهو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة، ويسجد معه؛ لم يعتد بتلك الركعة، وصلى الظهر أربعًا. اهـ [3]

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركها جلوسًا صلى أربعًا، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. [4] والله أعلم


[1] أخرجه النسائي(ح1850) والحاكم (ح1077) عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5875)].

[2] رواه ابن ماجه(ح1121) والحاكم(1078) ، انظر صحيح الجامع (5867).

[3] الأم (1/206).

[4] سنن الترمذي 1/658