السؤال : هل يجوز أن تعتبر نصاب زكاة النقود بالفضة بدلا من الذهب لما فيه من فائدة تعود على الفقراء ومن يستحق الزكاة ؟ .
مع العلم بأننا لو قدرنا نصاب الزكاة بالفضة سيكون على كل من يملك 214.2 دينارا كويتيا أن يؤدي زكاتها ، بينما لو قدرناه بالذهب لكان النصاب هو 1312.4 دينارا كويتيا .
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فإن الأولى في عصرنا الحاضر أن يقدر النصاب بالذهب وليس بالفضة لأنه الحد الأدنى للغنى فقد يكون غنيا من امتلك ألفا وثلاثمائة دينارا كويتيا ، بينما لا يكون غنيا من امتلك مائتان وأربعة عشر دينارا بل ربما الثاني يحتاج إلى إعانة .
ولما حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الذهب بعشرين دينارا والفضة بمائتي درهم كان أحد النصابين يساوي الآخر في القيمة ، لكن الفضة بدأ سعرها يقل بالنسبة إلى الذهب منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا حتى أصبح النصاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليس معيارا للغنى .
والقول بمراعاة الأحظ للفقراء فيه إجحاف على أصحاب الأموال وهذا خلاف مقصود الزكاة فإنها شرعت لتحقيق العدالة وهي تتحقق في نصاب الذهب اليوم .
وهذا هو المعمول به اليوم والمفتى به عند أغلب العلماء والله أعلم .