تشغيل القران في الأسواق

السؤال:

نحن شركة لدينا مجمع تجاري ومعهد صحي، وقد منعنا تشغيل أي موسيقا داخل المجمع او الصالة الرياضية بعدما كانت تشغل طوال الوقت وقمنا بتشغيل القرآن الكريم، لكن بعض الأخوة أنكر علينا وقال إن هذا لا يجوز فهل كلامه صحيح وما هو البديل لذلك.

الجواب:

الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..

فجزاكم الله خيرا على حرصكم على الدين والسؤال عن الحكم الشرعي فيه، ونسأل الله أن يثبتكم ويعينكم على ترك المحرمات التي يمحق الله بها الرزق ويستوجب الإنسان بها غضب الجبار جل جلاله.

وأما بشأن تشغيل المسجلات بالقرآن الكريم داخل المجمع أو المعهد الصحي ، فإن هذا لا يجوز أيضاً ، لما فيه من الامتهان للقرآن الكريم وعدم تعظيمه وتوقيره  وقد قال الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )[الأعراف:204] و قال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكر أولو الألباب )[ص:29]فالقران إنما نزل للتلاوة والتدبر والعمل به وتعظيمه والأسواق بيئة لرفع الأصوات والانشغال بالصفقات وغيرها من حوائج الناس وهذا يدعوا إلى الانشغال عن القرآن الذي يتلى عليهم  ، ولا نستطيع حمل  الناس على ترك أعمالهم والاستماع للقرآن فإن هذا يضعهم في الحرج ، وقد نص العلماء على حرمة رفع الصوت بالقرآن في الأسواق لهذا الاعتبار .

قال الرحيباني من الحنابلة: وحرم رفع صوت القارئ بها ـ أي: بالقراءة ـ بالأسواق مع اشتغالهم أي: أهل الأسواق بتجارة وعدم استماعهم له ـ قال في الفنون: قال حنبل: كثير من الأقوال والأفعال يخرج مخرج الطاعة عند العامة، وهي مأثم عند العلماء، مثل القراءة في الأسواق يصيح فيها أهل السوق بالنداء والبيع، ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع، وذلك، لما فيه من الامتهان.

وقال أيضاً: لا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق مع اشتغال أهلها بتجارتهم وعدم استماعهم له، لما فيه من الامتهان. [1]

وعليه فكما أن الاستماع إلى الموسيقا محرم، فكذلك امتهان القرآن بمثل هذا العمل يعتبر محرماً، ويمكن ان تستبدلوا هذا بمحاضرات دينية أو أناشيد إسلامية أو غيرها مما ليست محرمة ولا يكون الانشغال عنها امتهان لها فتدخل في التحريم. والله أعلم.


[1] مطالب أولي النهى 1/596-597