السؤال: أنا كافل يتيم وأعطيه من زكاتي، واللجنة تصرف عليه من المبلغ طوال السنة هل يصير نعطيه مرة واحدة أو متقطع؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
الأصل أن تدفع زكاتك كاملة وتملكها من يستحقها حتى يحصل له الانتفاع بها، ولكن إذا خشيت ضياعها بيد الفقير لسوء تصرف وكان من مصلحته أن تقسط له على شكل راتب شهري فلا بأس أن تقسط زكاتك في كفالة هذا اليتيم الذي تكفله عن طريق اللجان الخيرية التي تشرف على كفالته، إن كان في التقسيط مصلحة راجحة له، على أن يكون إخراجها معجلة بحيث تستوعب هذه الأقساط جميع المبلغ المخصص لليتيم في نفس الحول، ولا يجوز أن تؤخر إخراجها بعد انتهاء الحول حتى وإن كانت في يد الجمعية لما في ذلك من ضرر على المستحقين.
قال ابن قدامة رحمه الله: “إن أخرها – أي: الزكاة – ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئاً يسيراً، فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز” انتهى من [1]
قال النووي 🙁 ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه الي الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها فان أخرها وهو قادر علي ادائها ضمنها لأنه أخر ما يجب عليه مع امكان الاداء فضمنه كالوديعة)[2]
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (تجتمع لدينا زكوات كثيرة، ومن أجل استمرار العمل قد يتأخر صرف بعض هذه الأموال عن السنة التي أخرجها فيها ربها، فهل يصح ذلك أم لا بد من صرفها في نفس ذلك العام.
الجواب: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، وعلى الجمعية أن تأخذ من الزكاة قدر ما تستطيع توزيعه في وقته.[3]
والله أعلم
[1] المغني 2/290
[2] المجموع 5/331.
[3] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة 8/318.