حكم إقامة غير المؤذن

السؤال: فضيلة الشيخ هل يجوز أن يقيم الصلاة من لم يؤذن، حيث اني أقوم بالأذان نيابة عن المؤذن في بعض الصلوات ثم يأتي المؤذن فيقيم الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

المستحب أن من رفع الأذان فهو أولى بالإقامة، خاصة إذا كان مؤذنا راتباً، وهو مذهب الشافعية([1]) والحنابلة([2])  واحتجوا بما رواه الحارث الصدائي أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا إلى حاجة له فأمرني أن أؤذن فأذنت، فجاء بلال وأراد أن يقيم، فنهاه عن ذلك وقال:( إن أخا صداء هو الذي أذن، ومن أذن فهو الذي يقيم)([3])، ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فيُسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين.

لكن إن أقام الصلاة غير الذي أذن جاز ذلك وصحت الإقامة ، وهذا قول المالكية([4])  ووافقهم الحنفية([5]) إذا كان المؤذن لا يتأذى من إقامة غيره، لأن أذى المسلم مكروه .لما رواه أبو داود في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ألقه على بلال، فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: أقم أنت.،([6])وقالوا إن كلا من الأذان والإقامة ذكر مستقل  بذاته فصح أن يقوم به أكثر من واحد. والله أعلم

([1]) المجموع شرح المهذب 3/121

([2]) كشاف القناع1/240

([3]) أخرجه أبو داود (514)، والترمذي (199) وابن ماجه)717)، قال الألباني: “ضعيف” انظر ارواء الغليل1/255.

([4]) الذخيرة 2/74

([5]) بدائع الصنائع1/151

([6]) أخرجه أبو داود (512)، وأحمد (16476) والدارقطني)962)، قال الألباني: “ضعيف” انظر ارواء الغليل1/239.