حكم ارث الضرائر من بعض

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كتب الله أجركم وجعلها في ميزان حسناتكم
سؤالي بارك الله فيكم:
لجدي رحمة الله عليه ثلاث زوجات، أنجب من الأولى بنات فقط، ثم طلقها بعدها تزوج الثانية وأنجب منها بنين وبنات، ثم توفيت، لكن قبل وفاتها كتب الشقة في اسمها ظانا منه أنه سيموت قبلها كونه يكبرها بكثير، ثم تزوج الثالثة وأنجب منها أيضا ابنا وبنتا. (وبقيت الشقة في اسم الزوجة الثانية)
سؤالي بارك الله فيكم، هل جميع أبنائه من جميع الزوجات يرثون، أو فقط أبناء زوجته التي كتب الشقة في اسمها.
وإذا كان أبناء الزوجتين الأخريتين يرثون فما نصيبهم؟
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.

الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

يبدو من صيغة السؤال أن هذه الشقة وهبها جدك لزوجته الثانية في حال صحته ، وقبضتها الزوجة، وعليه فهي هبة مقبوضة وقد خرجت عن ملك جدك إلى ملك زوجته الثانية ، ولما توفيت أصبحت هذه الشقة جزءا من تركها التي تقسم على ورثتها .

ولا يرثها من أبناء جدك كلهم  إلى أبناؤها فقط دون باقي أبناء الضرائر لأن ابن الضريرة ليس من ذوي  الميراث لا الفروض ولا العصبات ولا الأرحام . والله أعلم