حكم الإجهاض بسبب الطلاق

السؤال :

هل يجوز للحامل بالشهر الثالث إجهاض الجنين بسبب الطلاق ؟

 ————————————-

الجواب :

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

فالأصل في الأجنة أنها محترمة ومعصومة ولا يجوز التعرض لها بالإتلاف في جميع مراحل نموها

قال تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )([1]). ، وقال : ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ )([2]) والإجهاض بدون عذر شرعي معتبر يعد من إهلاك النسل

قال العلامة ابن جزي – رحمه الله -: ” وَإِذا قبض الرَّحِم الْمَنِيّ لم يجز التَّعَرُّض لَهُ وَأَشد من ذَلِك إِذا تخلق وَأَشد من ذَلِك إِذا نفخ فِي الرّوح فَإِنَّهُ قتل نفس إِجْمَاعًا)([3])

والجنين يمر بمرحلتين :

المرحلة الأولى : الحياة الحيوانية وهي مرحلة ما قبل النفخ  .

المرحلة الثانية : الحياة الإنسانية : وتكون بعد نفخ الروح أي بعد مائة وعشرين يوما

والإجهاض في كلتا المرحلتين تفصيله  في النقاط التالية :
 

  1. الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً .
  2. 2.   إسقاط الحمل في مدة الطور الأول ، وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية ، تُقدّر كل حالة بعينها من المختصين طباً وشرعاً . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد – فغير جائز .
  3. 3.   لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تُقَرِّر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمِّه ، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ؛ فإذا قرَّرت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل ؛ لتلافي تلك الأخطار .
  4. 4.   بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ، لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين ، أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين . “([4]) .

وعليه فإن الطلاق والخوف على مستقبل الطفل بعده لا يعد عذرا في إسقاط الجنين والله أعلم


([1]  الأنعام:151

([2]  البقرة 250

([3]  القوانين الفقهية لابن جزي ص141

([4])  فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :21/436