حكم الجنس الفموي

السؤال : ما حكم الجنس الفموي ؟

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

لقد كرم الله الإنسان وحرم عليه كل ما ينتقص من كرامته وآدميته وفطرته، و أباح للزوجين أن يستمتع أحدهما بالآخر الاستمتاع النظيف والفطري الذي فطر الله تعالى الإنسان عليه ،وتناول الأعضاء التناسلية بالمص واللحس وغيره مما يفعل بعض الناس وما يعرف بـ(الجنس الفموي ) يكاد يناقض مقصد التكريم للإنسان ، وتستبشعه الفطرة السليمة ويرفضه الذوق المستقيم .

وفقهاؤنا الكرام  تعرضوا للكلام عن هذه الظاهرة في معرض كلامهم عن مسألة نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر أو في مسألة الكفارة على مَن لمس فرج امرأة ثم أنزل في باب ما يفسد الصوم ، ولم يجزم أحد منهم بتحريم هذه الفعلة لعدم وجود نص يدل صراحة على الحرمة ، بل قال بعضهم بالحل [1]،وكلهم يستصحب أصل الحل في العادات ، وأن الله تعالى لما ذكر استمتاع الرجل بالمرأة أحل له كل شيء باستثناء أمرين ذكرهما دلالة على إباحة غيرهما وهما إتيان المرأة حال حيضها ،وإتيانها من الدبر ) .

وجمهور العلماء المعاصرين سلكوا في القضية مسلك الفقهاء السابقين في عدم تحريم هذه الفعل للأدلة السابقة.

لكن هناك اعتبارات أخرى يمكن أن تنقل الحكم من أصل الجواز إلى الكراهة منها :

  1. أن الله تعالى كرم اليد اليمنى عن تناول النجاسات ، فكيف بالوجه الذي هو أكرم شيء في جسم الإنسان يسجد لله وباللسان الذي يذكر الله ويقرأ به القرآن فإن هذا يعد من باب قياس الأولى .
  2. أن هذا الفعل لا يخلو من مباشرة النجاسة بالفم  لاسيما وأن المذي يخرج أثناء المداعبة وهو سائل نجس يصعب الاحتراز منه.
  3. العلماء شبه متفقين على نجاسة الإفرازات التي تخرج من الفرج لا سيما النساء والتي يمكن أن يتناولها الإنسان بفمه ولسانه وهذا أمر لا بد من اعتباره عند القول بالحل مطلقا.
  4. النتائج الطبية التي خرجت بها بعض الهيئات الغربية مخيفة جدا وقد تصل بالحكم إلى حد التحريم عند تيقن الضرر.
  5. استصحاب مقصد الشريعة في الحفاظ على فطرة الناس وأذواقهم السليمة ، حيث يستقذره صاحب الطبع السليم ، والشريعة الإسلامية علقت كثيرا من الأحكام على الطباع السليمة . 
  6. الاحتياط في الشريعة وتغليب جانب التحريم على جانب الحل ، وترك ما يريب إلى ما لا يريب .

كله هذه  أوجه قد تخرج هذا الفعل عن دائرة الحل إلى دائرة الكراهة أو الكراهة الشديدة . فيما إذا لم يتيقن الضرر الناتج عن الفعل ، أما إذا تيقن الضرر فإنه يرتفع إلى رتبة الحرام ، والضرر يزال بإجماع العلماء .

والله أعلم .


[1] انظر: حاشية ابن عابدين 2/404 ،وفي كشف المخدرات 2/623 ، وفي مواهب الجليل شرح مختصر خليل  3/406 . و إعانة الطالبين 3/388 ،و فتح المعين بشرح قرة العين1/482. وغيرها من كتب المذاهب .