حكم العقيقة من غير الأب

السؤال : أخي رزق بطفل وسماه باسمي فهل يجوز أن تكون عقيقته من مالي الخاص كهدية لأخي

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

فالأصل أن العقيقة تندب على الأب من ماله الخاص دون غيره إن كان قادرا عليها، لكن إن رأيت أن تعق عن ابن أخيك إكراما لأبيه فلك ذلك بعد استئذانه ورضاه .

وقد ورد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا) وفي رواية (كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ ) [1]،والله أعلم


 [1] رواه أبو داود برقم ( 2841) والرواية الثانية أخرجها النسائي عن ابن عباس برقم ( 4219) قال الألباني وهي أصح الروايتين انظر صحيح أبي داود 1/2