حكم الوفاء بالنذر

السؤال :

عقدت صفقة تجارية ونذرت لله إني لو نجحت الصفقة سأتصدق بمقدار الزكاة يعني 2.5% والحمد لله نجحت الصفقة لكني حلت علي ديون قديمة وأنا محتاج لهذا المبلغ ولا استطيع أن أوفي بهذا النذر .

والسؤال هل حاجتي للمبلغ تعفيني عن الوفاء بهذا النذر وهل يجوز لي أن أأخرها إلى وقت لاحق حتى تتيسر الأمور ؟

الجواب :

الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )[1] والصدقة من أجل الطاعات وأعظم القربات ، وحيث وقد وقع ما شرطته لربك ، فإنه قد تعلق بذمتك ما شرطته على نفسك فإن شرطت على نفسك الوفاء على الفور وجب عليك فعل ما شرطت ، وإن اطلقت القول بالنذر فيستحب لك المبادرة إلى الوفاء بالنذر استحباباً  كما هو مذهب جماهير العلماء إلا الحنابلة فقد قالوا بالفورية إبراء للذمة ولأن الأمر عندهم يقتضي الفورية، جاء في الروض مع حاشيته: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه ـ كنذر مطلق وكفارة ـ أي كما يجب إخراج النذر المطلق، كأن يقول: لله علي أن أصلي أربع ركعات ـ ولم يقيدها بوقت، أو: أن أصوم عشرة أيام ـ ولم يقيدها بشهر، ومثله موقت دخل وقته، وإخراج كفارة على الفور.انتهى.[2]

وحاجتك لهذا المبلغ لا تعفيك عن الوفاء بالنذر ولا تسقطه عنك لأن حق لله تعلق بذمتك يجب أداؤه لكن يجوز أن تؤخر الوفاء به حتى تتمكن من أداءه والله أعلم


[1] رواه البخاري (6696)

[2]  الروض المربع مع حاشيته،3/291