حكم بيع مني الحيوان

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال :

ما حكم بيع مني الحيوانات كالأبقار والخيول  ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد : 

فالمعاوضات التي تجري في عسب الفحل أو مني الحيوان تأتي على ثلاث صور:

الصورة الأولى : بيع المني في صلب الفحل .

وهو ما يسمى ب( المضامين ) وقد اتفق العلماء على تحريم هذه الصورة لما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل [1].

وعن جابر بن عبدالله قال : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ )[2].

 وقد علل الفقهاء هذا التحريم بعدة علل ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وهي :
الأولى : أن فيه غررا على المشتري ، قال في عون المعبود : نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى
.  

الثانية : أن المني في صلب الفحل ليس مقدوراً على تسلميه فأشبه العبد الآبق ، إذ هو من شأن الفحل وعمله ، وليس من شأن البائع ، وعليه فلا يجوز أن يكون محلاً للبيع والشراء .

الثالثة : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر، فإنها احتملت بمصلحة الآدمي، فلا يقاس عليها غيرها، وقد يقال – والله أعلم – إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم، وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح.

الرابعة : أن ماء الفحل لا قيمة له في الشريعة ولا هو مما يعاوض عليه، ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره، فأولدها، فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا؛ لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له، فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا، لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، ولا نقصان من ماله، فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها» ) فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. انظر زاد المعاد

الخامسة : حرمت الشريعة هذه المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل .[3]

الصورة الثانية : إيجارة الفحل لمدة معينة .

اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفحل بين قائل بالحرمة وقائل بالجواز .

  • فالقائلون بعدم الجواز وهم جمهور الفقهاء – الحنفيّة، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة، وأصل مذهب الحنابلة  وهو قول ابن حزم واختاره الشوكاني والصنعاني – حرموه للأحاديث السابقة التي نهت عن بيع عسب الفحل ولأن علة النهي عن الإجارة هي علة النهي في البيع  إذ الإجارة بيع منفعة .

 وقالوا إن النهي يتوجه إلى البيع وليس إلى ذات الطرق . قال الكاسانيّ: قد روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « نهى عن عسب الفحل» ولا يمكن جعل النّهي على نفس العسب، وهو الضّراب؛ لأنّ ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على البيع والإجارة، إلاّ أنّه حذف ذلك وأضمره فيه كما في قوله تعالى:(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ).

  • إلا أن الحنابلة  يجيزون بذل الكراء للحاجة إذا لم يجد من يطرق له مجاناً لأنّه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها .
    والقائلون بالجواز وهم المالكيّة، وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة، ومذهب الحسن وابن سيرين وأبي الخطاب من الحنابلة ، إنما قالوا بالجواز تشبيها له بسائر المنافع، وللحاجة إليه، كإجارة الظئر للرضاع، ولأنه يجوز أن يستباح بالإعارة، فجاز أن يستباح بالإجارة، كسائر المنافع. وقيّد المالكيّة الجواز بما إذا كان الاستئجار لزمان معيّن كيوم أو يومين، أو لمرّات معيّنة كمرّتين أو ثلاث، ولا يجوز استئجار الفحل للضّراب إلى حمل الأنثى عند المالكيّة.

الصورة الثالثة : بيع المني مفصولاً عن الفحل .

وهو ما يعرف اليوم ب( التلقيح الصناعي )  للحيوان ويعمد فيه البعض إلى تجميع السائل المنوي من ذكر ممتاز الصفات و يوضع في أمبولات ويتم تجميده ثم يباع لأرباب الحيوانات .

وحكم بيع مثل هذا المني  ينبني على مسائل :

المسألة الأولى :  هل المني طاهر أم نجس ونقصد به الحيوان مأكول اللحم ، فمن قال بنجاسته لم يجز بيعه للقاعدة التي تقضي بحرمة بيع النجس وهم الحنابلة والمالكية ، ومن قال بطهارته أجاز بيعه لإمكان الانتفاع به وهم الشافعية.

إلا أن القائلين بحرمة بيع المني لنجاسته  يقولون بجواز بيع ما ينتفع به ولو كان نجساً في بعض الصور ، جاء في الزاد كتاب البيع:  وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد).[4]

المسألة الثانية : هل بيع المني المفصول فيه جهالة أو غرر كالحال في بيعه في صلب الفحل .

وعند التحقيق نجد أن هذه الصورة ليست كالصور السابقة التي تحتوي على جهالة في صفات السلعة ، لأن المني المأخوذ معلوم لدى البائع والمشتري  من حيث قدره وصفاته وإلى أي فصيلة يرجع ، ومواصفات أخرى يعرفها أهل الاختصاص .

وتعمد بعض الشركات التي تبيع مثل هذه المني إلى ضمان جودته وتلقيحه بنسبة تصل إلى 95 % .

إذاً : فالجهالة منتفية في هذه الصورة لأن كلا من البائع والمشتري يعلم حال السلعة علما تاماً .

الثالثة : هل هو مقدور على تسليمه ؟

والواقع أنه مقدور على تسليمه أيضاً لأنه مفصول عن الفحل بخلاف ما لو باعه  قبل الفصل فإنه يكون من قبيل بيع الملاقيح التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم  كما في مسند البزار وغيره عن ابن عباس  رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم( نَهَى عَنِ الْمَلاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وحَبَل الحَبَلَة)[5].

جاء في الموطأ : وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ .[6]

الرابعة : هل هو مال متقوم ذو فائدة : أي في نظر الشريعة .

والحق أن استخدام التلقيح الصناعي للحيوانات وخاصة الأنعام منها كالأبقار والأغنام والإبل حتى الدواجن أصبح اليوم حاجة عامة .

فبحسب شهادات أهل السوق والتجار فإن الإنتاج التقليدي لهذه الحيوانات من الألبان واللحوم والجلود والبيض وغيرها لا يغطي ربع ما يحتاج الناس اليوم إلا بشراء مثل هذه العينات من فحول ممتازة . أو يقومون باستيراد الحليب واللحوم وغيرها مما يحتاجه الناس من بلاد الكفار وفي هذا تكلفة ومشقة بالغة على المسلمين  تجاراً ومستهلكين .

والفقهاء رحمهم الله نصوا على أن المني لا قيمة له  لأن الحاجة لم تكن في زمانهم بهذه الصورة ، أما اليوم مع كثرة البشر وكثرة استهلاكهم للغذاء دفع العلماء للبحث عن طرق علمية  تغطي حاجتهم  فتقدمت العلوم البيطرية وتطور علم الجينات الوراثية والتلقيح الصناعي  الذي حسن كثيراً من إنتاج الحيوان لأن الحاجة أصبحت عامة والشريعة راعية لمصالح العباد في أي زمان ومكان .

الخامسة : أن بيع مني الحيوان من خوارم المروءة وسيئ الأخلاق .

وهذا أمر يرجع إلى العرف فبذل عسب الفحل مما يتكارم به الناس ولا يتعاوضون به وهو من مكارم الأخلاق ، وينبغي أن يظل هكذا ، لكن بيع المني المجمد بهذه الصورة التي تعارف عليها التجار اليوم لا يتنافى مع مكارم الأخلاق ، لأنه تعلقت به منفعة عامة وهي تغطية حاجة الناس من الألبان واللحوم والبيض وغيرها ، ولا يمكن أن تتحقق هذه المنفعة إلا بالمعاوضة عليه فاستيراده وحفظه ودفع الأجور عليه وتسويقه كل هذا مما لا تتحقق هذه المصلحة إلا به.

والخلاصة : أن بيع مني الفحول في أصلابها لا يجوز اتفاقاً للنصوص الواردة في ذلك ، وأما تأجير الفحل للطرق فالراجح عدم الجواز أيضاً لأن الأحاديث الواردة في النهي تشمل الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة ، إلا إذا لم يجد مجاناً جاز له أن يدفع أجرة الفحل للحاجة.

وأما بيع المني المنفصل عن أصلاب الفحول ، وهو ما يعرف بالتلقيح الصناعي فيجوز لانتفاء علة المنع منه ولإمكان الانتفاع به ، وحاجة الناس إليه ، والقدرة على تسليمه ، وانتفاء الجهالة عنه . وكل هذا مشروط  بعدم حصول ضرر على الحيوان أو الإنسان ويرجع في هذا الأمر إلى أهل الاختصاص في الطب لتقدير ذلك والله الموفق


[1] رواه البخاري (2284)

[2] رواه مسلم (1565)

[3] زاد المعاد 5/705.

[4] زاد المستقنع باختصار المقنع للحجاوي المقدسي ص100

[5] مسند البزار (4828)

[6]  4/946.