حكم تكبيرات صلاة الجنازة

السؤال :

كبر الإمام في صلاة الجنازة للتكبيرة الثالثة وسلم ، فنبهه المأمومون خلفه فكبر للرابعة ثم سلم . فهل صلاته صحيحة أم لا وما حكم التكبيرات في صلاة الجنازة ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فالتكبيرات في صلاة الجنازة أركان لا تصح الصلاة إلا بها باتفاق المذاهب ، بل هي بمثابة الركعات ، كما نص على ذلك الفقهاء .

وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا ) ثم ثبت عليها حتى مات .

جاء في: لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بهاانتهى.[1]

وقال ابن نجيم : (وَقَالُوا كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ .. ) [2]

وعليه إذا نسي الإمام تكبيرة ، ثم ذكر أو ذكره الناس قضاها وصلاته صحيحة إذا كان الوقت يسيرا أما إذا طال الفصل استأنف الصلاة من جديد .

قال البهوتي رحمه الله : ” فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات “[3] والله أعلم


[1] الموسوعة الفقهية 13/211

[2] البحر الرائق 2/192.

[3] دقائق أولي النهى ” (1/362)