حكم صرف الزكاة في بناء مسجد

السؤال : ما حكم تحويل مبلغ من حساب الزكاة لبناء مسجد يقوم بتنفيذه جمعية خيرية معروفة لدى المتبرع ؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين،

اعلم أن الزكاة فريضة أوجبها الله على الأغنياء وأوجب صرفها في مصارف ثمانية على وجه الحصر والقصر، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) التوبة.

وعليه فيجب الاقتصار في صرف الزكاة على هذه المصارف الثمانية المنصوص عليها في الآية، وأما بناء المساجد فلا يدخل في هذه المصارف على القول الصحيح عند أهل العلم، وهذا الذي تراه لجنة الفتوى في الجمعية، والله اعلم.