حكم نقل الأصوات الانتخابية

السؤال :

ما رأي الشرع في عملية نقل الأصوات [الانتخابات] من منطقة إلى أخرى؟ علمًا بأن صاحب الصوت لم ينتقل فعليًّا، إنما النقلة كانت فقط بواسطة البطاقة المدنية [العنوان فقط].

مثال: (س) من الناس ساكن فعليًّا في منطقة (أ)، فيريد نقل صوته إلى منطقة (ب)، ولكن حقيقة الأمر سكنه ومعاشه وأموره الحياتية هي في منطقة (أ)، إنما قام بتغيير العنوان لكي يفوز فلان من الناس؛ لأنه يرى أنه الأكفأ كممثل للشعب في منطقة (ب).

الجواب: الحمد لله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد:

لا يجوز للناخب نقل صوته من دائرته التي يسكن فيها إلى دائرة أخرى لمساندة مرشح معين يرتبط به بقرابة أو مصلحة معينة، وذلك للآتي:

1- مخالف لقوانين الدولة التي تمنع ذلك، وطاعة ولي الأمر بالمعروف واجبة، قال سبحانه: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء: 59].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» [1]

2- الوقوع في الكذب؛ لأنه يدعي أن سكنه في الدائرة الفلانية، والواقع ليس كذلك، والكذب محرم في ديننا، وهو من خصال المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  «وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»[2]

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L، أن النبي ﷺ قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»[3]

3- فيه فتح باب للفوضى وعدم احترام القوانين التي يتفق عليها لتنظيم العلاقة بين الناس.


[1] رواه البخاري برقم 6718 ، ومسلم برقم 1835

[2] رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) .

[3] رواه البخاري (34) ومسلم (58)