زكاة الودائع الاستثمارية

السؤال :

رجل توفي وترك مبلغا من المال قدره ٣٠٠٠٠ ، ولكن كان لا يعمل اخر ٢٠ سنه من حياته واستثمر المبلغ المدخر في وديعه اسلاميه ، ومن أرباحها كان يعيل نفسه ولكن لم يدفع زكاة طوال هذه المدة وربما أكثر. وقسمت التركة بين الورثة. هل وجب على الورثة دفع الزكاة عن ما ترك؟ وكيف تحسب اذا وجبت على الورثة.

جزاكم الله خيرا 

الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فزكاة الودائع الاستثمارية الإسلامية تكون من رأس مال الوديعة مضاف إليها أرباح تلك السنة ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي ([1])  حيث قال : تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. اهـ. 

وعليه فإن كان مبلغ الوديعة إذا بلغ النصاب فقد وجبت في حقه الزكاة وثبتت في ذمة صاحبه . ولا يمنع الزكاة عدم عمل صاحبها أو تقاعده لأن الزكاة حق المال ولها تعلق بالذمة على الأصح من أقوال العلماء .

وطريقة تزكية هذا المال أن يحسب عدد السنوات التي لم يخرج فيها زكاة هذا المال ولو تقديراً ، ثم يزكي عن السنة الأولى فإن جاء إلى السنة الثانية خصم منها قدر ما زكى من السنة الأولى وهكذا كلما جاء إلى سنة يخصم من رأس مال الوديعة مقدار الزكوات السابقة إلى أن يبلغ آخر سنة توفي فيها أو نقص فيها المال عن النصاب .

ثم إن موت صاحب المال لا يعفيه عنه الزكاة التي وجبت في ذمته ويجب أن تخرج من تركته قبل القسمة فدين الله أحق أن يقضى ، فإن قسمت التركة رجع على الورثة بحسب أنصبائهم من الإرث فيدفعون الزكاة عن ميتهم . والله أعلم


([1]) في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.