زوجتي تذهب إلى السحرة فهل أطلقها ؟

نص السؤال :

اكتشفت أن زوجتي تذهب إلى ساحر وتطلب منه عمل سحر لبعض الناس، وقد نصحتها فلم تنتصح فهل يجب علي شرعا ان اطلقها ، مع العلم ان لي منها خمسة ابناء وبيننا عشرة عمر طويلة .

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فالتعامل مع السحرة أمر خطير على الدين وربما يؤدي بالإنسان إلى الخروج من الملة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) ([1]) والسحر ضرب من الكهانة المذكورة في الحديث يؤيد هذا رواية ابن مسعود : (من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)([2])، وهذا يدل على عظم جريمة السحر والكهانة وخطورة التعامل مع أصحابها .

لكن بعض الناس يجهلون حكم هذا الفعل فيذهبون إلى السحرة والكهان وربما صدقوهم عن جهل بالحكم الشرعي ، خاصة وان الساحر يتلبس لبوس الدين ويتلوا الآيات والرقى أمام الناس فيلبس على الناس انه ولي من أولياء الله سخر الله له الجن  ، فيصدقهم الناس جهلا إما جهلا بحقيقتهم أو جهلا بالحكم الشرعي للسحر والكهانة ، هذا يمنع تكفيرهم لأن الجهل مانع من موانع التكفير

وإذا علم هذا فإنه يجب عليك في الواقع نصيحة امرأتك وبيان الحكم الشرعي لها بأنها عاصية لله مرتكبة لكبيرة من الكبائر، ولا ننصحك بطلاقها ، بل عليك بالدعاء والنصيحة لها وتهديدها بالطلاق ، لأن حالها حال الجاهل المعذور والله أعلم .


([1]) رواه الإمام أحمد (2/429)، والحاكم (8/1)، وصححهُ الألباني في صحيح الترغيب (3047)

([2]) رواه أبو يعلى (9/5408) وقال ابن كثير: إسناده جيد.