السؤال :
عندي ذهب ولم أخرج زكاته ، وأنا غير موظفة ، وزوجي رافض يطلع زكاة الذهب ، على من الحق ، وما العمل ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فإذا كان هذا الذهب الذي بحوزتك قد بلغ النصاب وقدره خمسة وثمانون جراما وكان ملكا خالصا لك فإن وجوب إخراج الزكاة متعلق بذمتك وليست بذمة زوجك ، وعليه يجب عليك في هذه الحالة أن تخرجي زكاة الذهب عن كل سنة فإذا لم تجدي مالاً تؤدي به الزكاة فيمكنك بيع جزء من الذهب وتخرجي زكاة السنوات الماضية ، حتى تبرأ ذمتك ولا يحل لك طاعة زوجك بمنع إخراج زكاتك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف )[1]، وقوله : ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )[2]
وأما إذا كان الذهب الذي لديك ملكا لزوجك ، فإن الحق يتعلق بذمته فقط ولا شيء عليك في ذلك . وعليك بنصحه بإخراج الزكاة
وإن كان الذهب الذي تملكانه أنت وزوجك مشترك بينكما فيجب على كل واحد منكما إخراج نصيبه من الزكاة إذا بلغ النصاب .
نسأل الله أن يهدينا لطاعته وأن يلهمنا سبيل مرضاته والله الموفق .
[1] رواه البخاري (7257) ومسلم (1840)
[2] رواه أحمد (1098).