السؤال:
في عام (1986) قام أحد الإخوة باقتراض مبلغ من المال مني، واستمر ذلك حتى عام (1990) وفي شهر فبراير (1990) طلب مني أن أقوم بتسديد هذا الدين عن طريق أسهم مملوكة له في أحد البنوك الإسلامية ونظرا للصداقة والقرابة التي تربطنا وإصراره على تسديد المبلغ عن طريق التنـازل لي عن أسهمه المنوه عنها، وبعد الإلحاح اضطررت إلى الموافقة على ذلك وكان ذلك في نهاية شهـر يوليـو (1990) واشترط علي شرطا واحدا هو أن أقوم بتسليمه أرباح هذه الأسهم عن نصف سنة من (1/1/1990 ـ 30/6/1990) وعند تحديد الأرباح من قبل البنك في (31/12/1990) قمت بتسديد نصف الأرباح له وأعادها إلي كتسديد لباقي الدين حيث أن قيمة الأسهم التي باعها لي تقل عن قيمة الدين؛ علما بأن هذه الأسهم معظمها بالدولار وتمت المحاسبة بيني وبينه على سعر صرف الدولار في نفس يوم البيع وبقيمتها الاسمية التي اشتراها بها وطبعا كل هذه الاتفاقيات بناء على طلبه دون أي تدخل مني أو حتى أي اعتراض من قبلي على أي شيء سواء في الأسعار أو الأرباح، وتركت له هذه الأمور علما بأنه يعمل مديرا عاما ماليا بالقاهرة. وبعد سنتين بالتحديد في شهر (12/1992) أي بعد البيع بسنتين تقريبا، قام البنك بعمل الميزانية وأقر في شهر إبريل 1993 برفع رأس المال، وقام بتوزيع أسهم على المساهمين وذلك من احتياطي البنك الذي تم استقطاعه سنويا من الأرباح، وإذا بالأخ قام بالتنازل لي عن الأسهم (أي الذي قام ببيع الأسهم لي) يطالبني بأن الأسهم المجانية التي وزعت بعد البيع بسنتين من حقه شرعا، ولم أقم بتسليمه هذه الأسهم أو مقابـــل لهـا وإذا بالبنك يكـرر هذه العمليــة مرة أخرى في (31/12/1995) فهل يحق له أي شيء في الأسهم المجانية الأولى والثانية أو التي سوف يستجد صرفها فيما بعد؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.. أما بعد:
أولاً: الإقراض مستحب، وفيه ثواب عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة” [أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5645)].
قال الألباني: فيه فضل القرض الحسن وأنه يعدل التصدق بنصفه.
ثانياً: سداد المقترض بعض الدين عن طريق أسهمه في البنك الإسلامي جائز بعد موافقتك، وبسعر صرف الدولار في نفس يوم البيع وبقيمتها الاسمية التي اشتراها بها.
ثالثاً: اشتراط المقترض عليك بتسليمه نصف الأرباح جائز لأنه شرط لم يحل حراماً، ولم يحرم حلالاً فيجب الوفاء به، والأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه، وأنت ملزم بالعمل بمقتضاه لقوله عليه الصلاة والسلام: “المسلمون على شروطهم“.
رابعاً: بما أن البيع تم صحيحاً (فهذه الأسهم المجانية) التي قام البنك بتوزيعها على المساهمين من احتياطي البنك الذي تم استقطاعه سنوياً من أرباح المساهمين هي ملك لك لأنها من أرباح أسهمك، فهي تابع لها، والقاعدتـان الفقهيتـان (التابع تابع) و(التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً) [شرح القواعد الفقهية للزرقاني، 253 ـ 257].
وبناء على ما سبق لا يحق له المطالبة بهذه الأسهم المجانية التي وزعها البنك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم