بسم الله الرحمن الرحيم
(((سجود السهو للمأموم )))
السؤال :
في صلاة جماعة رباعية كبر الإمام للتشهد الأول وقام أحد المصلين ثم بعدها جلس للتشهد ثم تابع مع الإمام ولكنه سجد للسهور بمفرده قبل أن يسلم . فهل هذا صحيح
——————-
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد :
لا سجود للسهو على المأموم في هذه الحالة ، ويتحمل الإمام سهو المأمومين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به .. ) ([1]) فلزم متابعته حتى في السهو . وعليه ففعل هذا الرجل غير صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم..)([2])
وللفائدة فإن للمأموم مع الإمام في سجود السهو حالتين :
الأولى : إذا دخل مع إمامه من أول الصلاة إلى نهايتها ، وسهى في صلاته فإنه لا سجود عليه ؛ لأن الإمام يتحمله عنه ، لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانا ، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام .
الثانية : أن يكون مسبوقا ، أي لم يدرك جميع الركعات مع إمامه ، فإنه يسجد للسهو ، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام ، أو بعد القيام لقضاء ما فاته ؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته .([3]) انتهى والله أعلم
([1]) رواه البخاري ( ح 378) ، ومسلم ( ح 411 )
([2]) المغني لابن قدامة 2/32
([3]) ملخصا من رسالة في أحكام سجود السهو لابن عثيمين .