صرف الزكاة والصدقات في دية القتل العمد

السؤال : تقدم إلينا قاتل عمد بعد ان تصالح أهله مع أهل القتيل بدفع دية بمبلغ خمسين الف دينار ويطلبون الإعانة ، فهل يجوز لنا كلجنة خيرية إعانتها ؟

الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين وبعد :
فقاتل العمد مرتكب لكبيرة من الكبائر، وتنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية والتصالح على مبلغ معين يوجب ثبوتها في مال القاتل وتعلقها في ذمته فإن عجز فإنها تبقى دينا في ذمته ، وتدفع من تركته إن مات، وإعانته في هذا الشأن جائز بشرطين :
الأول : أن تثبت توبته وندمه من هذ الفعل الشنيع ، بقرائن وأمارات تدل على حسن حاله فإن جاء مصرا على فعله لم يجز إعانته مطلقا لأن هذا من باب الإعانة على المنكر .
الثاني : ألا يدفع له من أموال الزكاة ، أخذاً بالحيطة في صرفها ، ولتعلق حقوق أصناف الزكاة بها ، ولأن الحاجة إلى أموال الزكاة قائمة وصرفها فيها أولى من إعانة قاتل ، ولربما تساهل الناس في الدماء ركونا على أموال الزكاة التي بين أيديهم . وهذا الرأي ذهب إليه مؤتمر الندوة الثانية لبيت الزكاة عام 1989، وأيده كثير من لجان الفتوى والعلماء المعاصرين والله أعلم