السؤال:
فضيلة الشيخ عندي صبي ليس مسلم وأشغله معي في طراد وهو يسحب الونش دخلت أصابعه بماكينة الونش فانقطعت ثلاث اصابع فهل عليها دية؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
بهذه الصفة التي ذكرتها في السؤال ليس عليها دية، لأن دية البالغ العاقل العارف بما يفعل ديته على نفسه، وهذه من الأقدار التي يقدرها الله تعالى على عباده ، وأن ما يقع للعامل في هذا الباب يكون هدرا ، قال النووي رحمه الله: ” وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَمَاتَ: فَلَا ضَمَانَ” انتهى من “شرح مسلم” (11/226).لكن إن كان هناك تفريط في سبل السلامة المتعارف عليها، ولم ينبه العامل إلى ذلك حتى يأخذ حذره فقد قال بعض العلماء بوجوب الضمان هنا .
لكن إذا رغبت ان تعطيه بعض المال من باب جبر الخاطر والإكرام العامل فأنت مأجور على ذلك، والله ولي التوفيق .