السؤال : رجل عليه دية ، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
إذا كانت هذه الدية ترتبت على القتل العمد فلا يعطى القاتل من مال الزكاة لأن في ديته معنى الزجر عن القتل فإذا أعين القاتل على الدية تساهل الناس في الدماء .
وأما إذا كانت مترتبة على خطأ أو شبه عمد فإنه يعطى القاتل من الزكاة إذا كان معسرا ولم تستطع العاقلة تحمل الدية ولا يستطيع بيت المال تحمل ذلك .
جاء في قضايا الزكاة المعاصرة لبيت الزكاة : ( يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها، ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول. أما دية القتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة .
وتوصي الندوة بمراعاة قاعدة (الضروريات ) كما ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولا سيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى.