قص الحاجب بدون حاجة

السؤال :

هل قص الحاجب أو تهذيبه قليلا يندرج في الحرمة ولعن النامصة ؟

 ————————————-

الجواب :

 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

لا يجوز للمرأة التعرض للحاجبين للتجمل وذلك لورود النهي عن ذلك ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)([1])

أما  إذا كان هناك ضرر أو حاجة ملحة للأخذ منه بأن يطول شعر الحاجب حتى ينزل إلى العينين ، أو تكون الحواجب على هيئة مستقبحة تلفت الأنظار إليها ، أو تبعدها عن زوجها .

فإنه يجوز الأخذ منه بقدر ما يرفع الضرر والحاجة . والله أعلم


([1]) رواه مسلم  ( 2125)