كشف العورة لإزالة الشعر

السؤال : هل يجوز إزالة الشعر بالليزر في الأماكن الحساسة ؟

 الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

 إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تستدعي كشف العورة المغلظه وإزالة الشعر من هذه المنطقة الحساسة كالتداوي أو العمليات الجراحية فلا بأس ، لأن هذا من إزالة الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا ضرر ولا ضرار )[1] .

أما ما تفعله النساء اليوم من كشف العورات أمام الكوافيرات أو الطبيبات لإزالة الشعر سواء بالليزر أو بالحلق أو النتف فإن هذا لا يجوز لما فيه من كشف للعورة بدون ضرورة ولا حاجة وقد أمر الله المرأة أن تستر عورتها إلا من زوجها .

قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : ( ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين ” انتهى .[2]

وفي الإقناع لابن المنجا : ( ولطبيب نظر ومس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه نص عليه ، حتى فرجها وباطنه لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا، وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج،لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل في التحريم، وكالطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ، وأما المس لغير شهوة كمس يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه بحال  .[3]


[1] رواه الحاكم (2 / 57 – 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وصححه الألباني في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” (1 / 498) .

[2] قواعد الأحكام” (1/165) باختصار .

[3] الإقناع  3/159