السؤال : كيف يراجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية ، وما الذي يجب فعله بالتفصيل؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فالرجعة تصح من الزوج ما دامت المرأة المطلقة في العدة لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) [البقرة 288] ، فإن أكملت المرأة عدتها ولم يراجعها زوجها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديد
والرجعة تكون بالقول أو فالفعل ، جاء في الموسوعة الفقهية([1]) : ( اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى.)
وقد قسم الفقهاء الألفاظ التي تصح بها الرجعة إلى قسمين:
القسم الأول: اللفظ الصريح مثل راجعتك وارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
القسم الثاني: الكناية: وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، كأن يقول: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي قال الفقهاء: إن هذه الألفاظ وأمثالها من ألفاظ الكناية تحتاج إلى نية الزوج المراجع ولا بد أن يسأل عنها .
وقد تكون الرجعة بالفعل فإذا جامع الرجل مطلقته الرجعية قبل انقضاء عدتها فإن هذا يعتبر إرجاعا لها عند جمهور العلماء عدا الشافعية فإنهم لا يرون صحة الرجعة بالجماع واشترط المالكية نية الزوج لصحة الرجعة بالجماع والقول المختار ما ذهب إليه المالكية .
وأما مقدمات النكاح كاللمس والتقبيل وغيره فقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذلك رجعة أم لا والقول المختار أن هذه من الأفعال التي تفتقر إلى نية الزوج للرجعة لأن هذه الأمور إذا حدثت لا يترتب عليها عدة ولا يجب بها مهر فلا تصح بها الرجعة.وقد تحصل من الزوج بدون قصد فلا نقضي عليه بالرجعة إلا أن ينوي ذلك .
وإذا أراد الزوج أن يراجع زوجته يستحب له أن يشهد على ذلك رجلين من أهل الثقة والعدل لقوله تعالى : ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) والأمر في الآية محمول على الندب عند جمهور العلماء .
قال النووي: الإشهاد على الرجعة ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر([2])
ولا يجب على الزوج أن يُعلِمَ زوجته بالرجعة ، لكن يستحب له ذلك حتى لا تظن أن عدتها قد انقضت فتتزوج بآخر على ظنها فتتسبب في إبرام عقد حرام .
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية 22/109
([2])روضة الطالبين 8 / 216