لا يقع الطلاق بدون لفظ

نص السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 بدأت تتوارد على ذهني ألفاظ الطلاق وفمي مغلق مرتان ولولا أن فمي مغلق لكنت تكلمت فقلت في نفسي ألا يكفي هذا دليلا على الوسوسة وتذكرت فتوى كتب لي فيها المفتي يكفيك أن تأخذ بما أفتيناك به حتى تخرج من الحيرة.
 1- فبدأت أقول : ( أخرج من الحيرة ) وفي ذهني الطلاق فتسآلت هل قولي أخرج من الحيرة يقع بها الطلاق ؟
 2- بعدها قلت : ( أخرج من الحيرة بالطلاق ) فرجعت أقول هل هذه الكلمة الثانية هي ( أخرج من الحيرة بالطلاق ) يقع بها الطلاق ؟ بعدها وأنا مشغول بالجملة الثانية و هي ( أخرج من الحيرة بالطلاق ) وأنا أفكر فيها جاء في ذهني معناها اخترت الطلاق
 3- بعدها قلت : (اخترت الطلاق) وجاء بعدها في ذهني أن أكرر هذه الجملة مرة ثانية فامتنعت ولكني وأنا أقول اخترت الطلاق في المرة الأولى هيء لي حضور نية الطلاق فهل وقع الطلاق ؟ وتقوى عندي هذا الأمر وهو نية الطلاق عندما أردت كتابة ما حدث لأسأل عنه فقلت حتى ولو لم تكن (اخترت الطلاق) صريح في الطلاق إلا أنه بالنية صار طلاقا فهل وقع الطلاق في المسائل الثلاث السابقة ؟ خاصة السؤال الثالث وما يؤرقني إحساسي بالنية

نص الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فالطلاق لا بد له من لفظ يدل عليه ، وحالتك لا يوجد فيها لفظ ، وإنما هو حديث نفس والله تعالى قد  تجاوزت عن الإنسان حديث النفس لقوله عليه صلى الله عليه وسلم :  إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به” (متفق عليه من حديث أبى هريرة  . قال الترمذي: “والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيءٌ حتى يتكلم به . حتى لو تلفظت بلفظ الطلاق بدون قصد الطلاق فإنه لا يقع ،  والذي يظهر من حالتك أن ما تمر به هو وسوسة متقدمة ينبغي عليك تركها وعدم الاكتراث لها والانجرار وراءها  ولا أثر لها في الأحكام الشرعية بل إن الوسوسة في الشريعة إن اشتدت تلحق بالإكراه الملجئ والأمور إنما تعتبر بمقاصدها فقط. والله أعلم .