لبس النقاب للمحرمة

السؤال: أحرمتُ بالعمرة، ولم أخلع النقاب؛ لأن غطوتي كانت في الحقيبة في الشحن، وأخبروني بضرورة خلع النقاب، ولم أخلعه إلا في الفندق، ثم لبست البوشيه للاعتمار، هل يجب علي فدية؟

الجواب: الحمد لله، ونصلي ونسلم على  رسول الله وعلى آله، أما بعد:

تجب الفدية على من وقع في محظورات الإحرام إذا كان عالمًا غير ناسٍ ولا مكره، أو فعلها لحاجة نحو لبس القميص ليتقي البرد مثلًا.

وعليه فيجب عليك الفدية  لأنك أُخبرت أن لبس النقاب من محظورات الإحرام ولم تخلعيه حتى وصلت إلى مقر سكنك في مكة، وكان بإمكانك أن تغطي وجهك بحضرة الرجال بعباءتك أو غيرها.

والفدية كالآتي: فعل أحد هذه الثلاثة بالخيار :

1- صيام ثلاثة أيام.

2- أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من رز أو غيره.

3- ذبح شاة وتوزيع لحمها على فقراء الحرم.

ودليل هذه الفدية قوله سبحانه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [البقرة: 196].

فعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ : ( أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا ، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ” [1]


[1] رواه البخاري (1817 ) ، ومسلم (1201) .