لمس المرأة لأجنبي هل ينقض الوضوء

السؤال : عامل أعطاني باقي فلوسي وبالغلط لمست طرف أصبعه ، فهل ينقض الوضوء ؟

الجواب :  الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

فلمس المرأة بهذه الطريقة لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم لما ورد عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ، فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا»، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ )[1] وعنها : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ»[2]

وإذا كانت القبلة لا تنقض الوضوء كما دلت عليه الأحاديث فمن باب أولى لا ينقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية بأطراف الأصابع كما هو الحال في السؤال والله أعلم .


[1] رواه البخاري 382، ومسلم (512) .

[2]  أخرجه النسائي (170) والدار قطني ( 495) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي  (170) .