التساهل في طلب الطلاق

السؤال : ما حكم الشرع في الزوجة أو الزوج اللذين يتساهلان في طلب الطلاق؟ وهل يحاسب الشرع في ذلك؟

الإجابة : إبقاء الحياة الزوجية واستمرارها من مقاصد الشريعة الإسلامية ، وذلك لما يترتب على الطلاق غالبًا من آثار سيئة على الزوجة والزوج ، وأبنائهما وأهلهما؛ فعلى المسلم أن يراعي حق الله في عقد النكاح الذي سمَّاه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، قال سبحانه: [ وأخذن منكم ميثاقا غليظا) [النساء: 21].

والطلاق قد يكون حراما إذا أدى إلى ظلم وضياع حقوق ، فعلى المسلم أن ينظر إلى الحياة الزوجية نظرة إجلال وتعظيم، ولا يقدم  على حل عقد الزواج لتوافه الأمور وسفاسفها. فالحياة الزوجية أجل من ذلك.

وللعلم فالطلاق قد تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…”وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.)[1]


[1] الشرح الكبير على متن المقنع 8/234