بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
امرأة أخرجت زكاة أيبها بدون علمه وبنت بها مسجد وحفرت بئراً ، جاهلة مصارف الزكاة فهل عملها صحيح وما الحكم المترتب على ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يترتب على هذا الفعل ما يلي :
إجازة الأب لهذه الصدقة التي أخرجت من ماله ، لأنه تصرف أخر بعض ماله من ملكه فيفتقر إلى رضاه ، ولأن الصدقة عبادة تفتقر إلى النية ، فلا بد من نيه صاحب المال .
بناء المسجد وحفر البئر لا تسقط به الزكاة الواجبة في حق المال ، لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة وحصرها بثمانية مصارف وللم يطلقها لتشمل جميع أنواع البر كبناء المساجد وحفر الآبار فلا يجوز تجاوزها إلى غيرها من المصارف . وبناء عليه فإن ما أخرجته يعتبر صدقة من الصدقات .
جاء الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها ساقية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع، واحتجوا لذلك بأمرين: الأول: أنه لا تمليك فيها، لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا عند من يشترط في الزكاة التمليك.
والثاني: الحصر الذي في الآية، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، وفي الحديث المتقدم الذي فيه: إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء. ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك. انتهى.
وفي حاشية الروض : حاشية الروض: قال الوزير وغيره: اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء مساجد، وقناطر ونحو ذلك، ولا تكفين موتى ونحوه، وإن كان من القرب، لتعيين الزكاة لما عينت له. انتهى.
وأما جهلها بمصارف الزكاة ، فكما قرر العلماء أن الجاهل إنما يعذر في باب المنهيات وليس المأمورات ، وفي هذه الحالة يرفع الإثم عنها للجهل ويبقى الحكم على حاله .
والله الموفق .