حكم زكاة النخيل الذي في البيوت والمزارع الخاصة

السؤال: ما حكم زكاة ثمر النخل التي في البيوت من حيث الوجوب والنصاب ومقدار الزكاة، وما حكم زكاة الفسائل وأثمانها إذا بيعت؟

السؤال : ما حكم زكاة النخيل الذي في البيوت والمزارع الخاصة، علما أن الغالب في أصحاب النخيل أنهم يأكلون منه ويهدون ويتصدقون وليس مزروعا للتجارة

الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ملخص الفتوى : ثمر النخل التي في البيوت تجب فيها الزكاة إذا بلغ مجموع ما يُخرَج منها في السنة نصابًا، ويُقدَّر بنحو ٦١٢ كجم تقريبًا، ولا يسقط وجوب الزكاة ما يُهدى أو يُؤكل من التمر إلا إذا أُعطي الفقراء بنية الزكاة وبقدر الواجب. ويكون مقدار الزكاة العُشر (١٠٪) إذا كان سقي النخل بلا مؤونة كماء المطر والعيون، ونصف العشر (٥٪) إذا كان السقي بمؤونة وكلفة. ولا زكاة في نفس الفَسائل ولا في قيمة أصول النخل، لكن إذا بيعت الفَسائل وبلغ ثمنها نصابًا من النقود، وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة المال بنسبة ٢.٥٪.
تفاصيل الفتوى :
أولًا:
ثمر النخل الذي في البيوت تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا؛ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].
فهذا الثمر مما أخرجه الله لعباده من الأرض، فتجب فيه الزكاة، سواء كان لصاحبه نخيل كثيرة في مزرعة، أو نخيل قليلة في البيت والحديقة، ما دام الثمر قد بلغ النصاب.
ثانيًا:
إن لم يبلغ الثمر نصابًا، فلا زكاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري ومسلم.
ثالثًا: مقدار النصاب:
النصاب في الحبوب والثمار: خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
– وصاع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبًا = (2.042 كجم).
– فيكون مجموع النصاب تقريبًا: 5 × 60 × 2.042 ≈ 612 كيلوجرامًا تقريبًا.
والمعيار في الأصل هو الكيل بالصاع، والوزن تقدير تقريبي، فيُرجَع في الضبط إلى مكيال يُساوي الصاع النبوي، ثم يُقاس به ما سواه، مع مراعاة اختلاف الأوزان بين نوع وآخر.
رابعًا: مقدار الزكاة:
الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب:
• العُشر (10%): إذا كانت تسقى بلا مؤونة، كسقي المطر والعيون الجارية، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ» رواه البخاري.
• نصف العشر (5%): إذا كانت تسقى بكلفة ومؤونة، كالسقي بالمكائن والآبار ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.
وغالب نخيل البيوت اليوم تسقى بماء يُستخرج بمؤونة، فيكون الواجب فيها – إذا بلغت نصابًا – نصف العشر (5%) من الثمر.
خامسًا: حكم الإهداء والأكل من الثمر:
كون صاحب النخل يهدي من الثمر أو يأكل منه أو يبيع بعضه لا يُسقط الزكاة عنه ما دام مجموع الثمر عند الجذاذ (الخرف) يبلغ النصاب؛ لأن الزكاة حقٌّ واجب، تتعلّق بعين الثمر إذا بلغ النصاب.
– الإهداء العادي للأقارب والأصدقاء لا يُجزئ عن الزكاة، إلا إذا نوى به الزكاة، ودفعه لمستحقيها من أهل الزكاة، وكان بقدر الواجب أو أكثر.
– ما يُؤكل رطبًا (تمور طريّة): يخرج الواجب زكاةً من الرطب نفسه من النوع الوسط، إذا كان كثيرًا، أو من قيمته نقدًا، بحسب ما هو أرفق بالفقراء وأيسر في التقدير.
– ما يُترك حتى يجف ويصير تمرًا: تُخرج زكاته تمرًا بعد الجفاف.
– ما يُباع من الثمر: يجوز أن تُخرج زكاته من قيمته (10% أو 5% بحسب طريقة السقي).
سادسًا: زكاة الفَسائل (الفسائل المقتَلَعة):
لا زكاة في الفَسائل نفسها وهي قائمة في الأرض؛ لأنها من أصول الشجر، والزكاة إنما تجب في الثمر بعد بدوّ صلاحه وبلوغه النصاب، لا في الشجر نفسه.
لكن إذا بيعت الفسائل بالدراهم، دخل الثمن في حكم النقود:
• فإن بلغ الثمن نصاب النقود، وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة المال بنسبة (2.5%).
سابعًا: النخيل المغروسة بقصد بيع الفَسائل أو بقصد بيع الثمر:
النخيل نفسها – أصول الشجر – لا زكاة في قيمتها، سواء غُرست بقصد الانتفاع بثمرتها، أو بقصد بيع الفَسائل التي تخرج منها؛ لأنها ليست من الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، وإنما هي من أصول المال كأدوات العمل وآلات الزراعة.
الزكاة هنا تكون في:
• الثمر إذا بلغ نصابًا، كما سبق.
• أو في أثمان الفَسائل إذا بيعت، عند تحقق شروط زكاة المال (النصاب، وحولان الحول).
والله أعلم.

بحث متخصص