السؤال : ما حكم دفع الزكاة بغرض زراعة الأعضاء البشرية مثل الكلية ؟
الجواب: إذا كان هذا المريض من الفقراء العاجزين عن دفع تكاليف العلاج وتغطية المتطلبات المادية لذلك فإن يجوز إعطاؤه من الزكاة قدر حاجته وعلاجه ، حتى وإن كان في زراعة الأعضاء البشرية إذا كان بشروطه التي قررها العلماء ، لأن هذا داخل في التداوي المباح الذي تواطأت عليه فتاوى العلماء المتأخرين وعلى رأسهم مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء . والله أعلم