السؤال: أود أن توضح لنا مدى شرعية حكم الطاعة الذي تحكم به محاكم «الأحوال الشخصية»، وهل ورد نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية؟ وهل أجمع عليه الصحابة وعلماء الإسلام؟
الجواب :
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، أما بعد:
الزوج هو سيد الأسرة، وهذه السيادة والزعامة حق من حقوقه، ثابت له في كتاب الله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ…﴾([1])، وفي سنة رسوله S، فعلى المرأة أن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف فيما لا معصية فيه لله ولرسوله، قال S: «لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف» ([2]).
وقال ﷺ مبينًا عظم حق الزوج على زوجته: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»([3])، كما بيَّن S أن طاعة الزوج بالمعروف سبب لدخول الجنة، قال ﷺ: «المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها؛ فتدخل من أي أبواب الجنة شاءت»([4]).
كما بيَّن J أن خير النساء المطيعة لزوجها، المنفذة لأوامره، عن أبي هريرة I قال: قيل لرسول الله ﷺ: أي النساء خير؟ قال: «التي تسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره»([5])، رواه النسائي.
ولكن هل تنفذ الطاعة جبرًا؟
إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج، وتركت بيت زوجها من غير مبرر شرعي؛ كان للزوج أن يرفع أمرها إلى القاضي حتى يحكم له بالطاعة، إذا كان خروجها دون مبرر شرعي، فإذا حكم له وعادت لبيته فالأمر واضح والحمد لله.
وإذا لم ترجع تكون ناشزًا، وليس لها نفقة، كما يجوز للزوج طلب التفريق مع إلزام الزوجة بالآثار المادية حسب أحكام التفريق للضرر، كما هو مبين في موضعه.
والطاعة التي يحكم بها القاضي في مثل هذه الحالة السابقة لا تنفذ بالقوة الجبرية عن طريق رجال الشرطة؛ لأن هذا ليس له دليل من كتاب ولا سنة، كما أنه لا يتفق مع روح الشريعة الغراء.
وبهذا الرأي العمل في دولة الكويت، ففي المادة (88) من الأحوال الشخصية؛ أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الطاعة على الزوجات جبرًا، وأنه يكفي أن تعامل بآثار نشوزها، ويعتبر ذلك إضرارًا منها بالزوج يجيز له طلب التفريق، مع إلزامها بالآثار المادية، حسب أحكام التفريق للضرر.
([1]) النساء: 34.
([2]) انظر صحيح الجامع الصغير (7395).
([3])××
([4])
([5])