السؤال : عامل أعطاني باقي فلوسي وبالغلط لمست طرف أصبعه ، فهل ينقض الوضوء ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فلمس المرأة بهذه الطريقة لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم لما ورد عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ، فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا»، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ )[1] وعنها : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ»[2]
وإذا كانت القبلة لا تنقض الوضوء كما دلت عليه الأحاديث فمن باب أولى لا ينقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية بأطراف الأصابع كما هو الحال في السؤال والله أعلم .
[1] رواه البخاري 382، ومسلم (512) .
[2] أخرجه النسائي (170) والدار قطني ( 495) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (170) .