السؤال:
ما يقال في صلاة الجنازة بعد كل تكبيرة وكيف يصلى على الصغير وكيفية الاستنجاء من البول هل في سلت ونتر أم بدعة وما حكم عبادة من يتبول ثم يصب الماء على قضيبه وبدون استعمال يد.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أولا: ما يقال في صلاة الجنازة بعد كل تكبيرة.
إذا كبر المصلي في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى فإنه يقرأ بعدها سورة الفاتحة ، فإذا كبر للثانية قرأ الصلاة الإبراهيمية المعروفة وهي ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) فإذا كبر للثالثة دعا للميت بما تيسر ويبدأ بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما أثر عنه 🙁 اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله )[1] فإذا كبر للرابعة سلم تسليمة واحدة عن يمينه ويفصل بينهما بمدة قصيرة .
ثانيا: الصلاة على الصغير كالصلاة على الكبير، إلا أنه يقول في الدعاء له: (اللهم اجعله فرطاً لوالديه، وذخراً وسلفاً وأجراً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله)[2] أو يدعو بأي شيء نحو هذا.
قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ” وإنما لم يسن الاستغفار له؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له، وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل، مناسب لما هو فيه، فشرع فيه كالاستغفار للبالغ [3]“
ثالثا : الاستنجاء هو إزالة النجاسة من مخرج البول أو الغائط ، وهذه الإزالة على ثلاث درجات ، الأولى: وهي أفضلها أن يبدأ مسها بالحجارة ثم يتبعها بالماء غسلاً ، والثانية: أن يغسلها بالماء فقط ، والثالثة: أن يمسحها بالحجارة فقط ، وكلها صفات جائزة واردة في الشرع ، والأصل في الاستنجاء ان يطلب المستنجي قطع النجاسة وإزالتها ، فإذا علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه إن قام من مكانه خرجت هذه القطرات لزمه نتر ذكره أو عصره ليخرج ما تبقى من قطرات البول ، أما إذا شك في ذلك فإنه يستحب له استحباباً ولا يجب وليحذر الوسواس في هذا الأمر فإنه باب للشيطان يفسد على الناس صلاتهم .
وينزل هذا التفصيل على مسألة من تبوّل ولم يمس ذكره وإنما اكتفى برش الماء عليه، فإن تيقن أو غلب على ظنه أنه قد انقطعت النجاسة ولم تبق قطرات يمكن ان تخرج عند قيامه فإن هذا يكفي في الاستنجاء ويتصور هذا أيضاً في رجل بال ثم غطس في بركة ماء ولم يمس ذكره فإنه يصدق عليه انه استنجى، لكن إن كان المستنجي مريضا بسلس أو يعرف من نفسه أنه إن قام خرج ما احتبس من البول بسبب الجلوس مثلا لزمه نتر ذكره لأنه لم يصدق عليه انه قطع النجاسة والله أعلم.
[1] انظر صحيح مسلم ( 963) ، وسنن أبي داود (3201) بسند صحيح
[2] تنبيه: هذا الدعاء ذكره ابن قدامة ونقله عنه من بعده وليس حديثا ، انظر المغني (2/182) .
[3] كشاف القناع 2/115.