مشروعية الاستقطاع من المشاريع الخيرية لمصلحة اللجنة

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال : هل يجوز استقطاع نسبة معينة من إيرادات المشاريع الموجهة بواسطة اللجنة الخيرية لصالح عمل خيري ودعوي آخر ؟

الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فيجوز للجنة الخيرية أن تستقطع من إيراداتها من المشاريع المطلقة كعموم الصدقات والزكوات أما المشاريع الخاصة بجهة أو صفة فلا يجوز إلا بشروط :

الأول : أن تعلم المتبرع الذي سيتم الاستقطاع من مشروعه بخصوصه ، ويشترط علمه بتفاصيل ذلك.

الثاني : ألا يستقطع من رقبة وقف ، وإنما من ريعه .

والمخرج من ذلك: أن يتم استقبال التبرع عن طريق وصل يكتب فيه هذا الشرط وتحدد فيه نسبة الاستقطاع .

وتُخَرَّج هذه النسبة المستقطعة على أنها أجرة مقابل القيام بالمشروع من استقبال ومتابعة وتنفيذ .

وأما النسبة المستقطعة من الزكوات فعلى صنف العاملين عليها، ويشترط لصرفة النسبة المستقطعة من الزكاة كرواتب للموظفين التالي :

الشرط الأول : أن يكون الموظف ممن يباشر العمل على جباية الزكاة وحراستها وصرفها ويدخل في ذلك المحاسبون والحراس والكتبة والمندوبون وغيرهم .

الشرط الثاني : ألا يستغرق الصرف من بند العاملين الثمن .

الشرط الثالث: أن يكون الموظف منصوبا من قبل ولي الأمر ، وعليه لا بد أن تكون الجمعية مرخصا لها بجمع الزكاة من ولي الأمر .

الشرط الرابع : ألا يكون الموظف ممن لا يجوز دفع الزكاة لهم كالكافر والهاشمي .

ويجب التفريق بين اعتبار الموظف وكيلاً عن المتبرع ، وبين كونه عاملا في الزكاة ، فإن كان وكيلاً يتقاضى راتبا على وكالته سقط حقه من الزكاة ولا يعطى منها كما نص على ذلك النووي في المجموع 6/165 .

على ان كل الجمعيات الخيرية المرخصة إنما هي وكيل عن الحاكم في جباية الزكاة وتعامل معاملة أهل الولايات .

تنبيه : على القائمين على إدارة الجمعية تصنيف الموظفين على أسس شرعية حتى يتبين من يستحق المصرف من الزكاة ومن لا يستحق . والله أعلم .