بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : هل يجوز استقطاع نسبة معينة من إيرادات المشاريع الموجهة بواسطة اللجنة الخيرية لصالح عمل خيري ودعوي آخر ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فيجوز للجنة الخيرية أن تستقطع من إيراداتها من المشاريع المطلقة كعموم الصدقات والزكوات أما المشاريع الخاصة بجهة أو صفة فلا يجوز إلا بشروط :
الأول : أن تعلم المتبرع الذي سيتم الاستقطاع من مشروعه بخصوصه ، ويشترط علمه بتفاصيل ذلك.
الثاني : ألا يستقطع من رقبة وقف ، وإنما من ريعه .
والمخرج من ذلك: أن يتم استقبال التبرع عن طريق وصل يكتب فيه هذا الشرط وتحدد فيه نسبة الاستقطاع .
وتُخَرَّج هذه النسبة المستقطعة على أنها أجرة مقابل القيام بالمشروع من استقبال ومتابعة وتنفيذ .
وأما النسبة المستقطعة من الزكوات فعلى صنف العاملين عليها، ويشترط لصرفة النسبة المستقطعة من الزكاة كرواتب للموظفين التالي :
الشرط الأول : أن يكون الموظف ممن يباشر العمل على جباية الزكاة وحراستها وصرفها ويدخل في ذلك المحاسبون والحراس والكتبة والمندوبون وغيرهم .
الشرط الثاني : ألا يستغرق الصرف من بند العاملين الثمن .
الشرط الثالث: أن يكون الموظف منصوبا من قبل ولي الأمر ، وعليه لا بد أن تكون الجمعية مرخصا لها بجمع الزكاة من ولي الأمر .
الشرط الرابع : ألا يكون الموظف ممن لا يجوز دفع الزكاة لهم كالكافر والهاشمي .
ويجب التفريق بين اعتبار الموظف وكيلاً عن المتبرع ، وبين كونه عاملا في الزكاة ، فإن كان وكيلاً يتقاضى راتبا على وكالته سقط حقه من الزكاة ولا يعطى منها كما نص على ذلك النووي في المجموع 6/165 .
على ان كل الجمعيات الخيرية المرخصة إنما هي وكيل عن الحاكم في جباية الزكاة وتعامل معاملة أهل الولايات .
تنبيه : على القائمين على إدارة الجمعية تصنيف الموظفين على أسس شرعية حتى يتبين من يستحق المصرف من الزكاة ومن لا يستحق . والله أعلم .