السؤال: هل طواف الوداع في العمرة واجب؟
الجواب: الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله، أما بعد:
المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع ، لعدم ورود الدليل بحقه، والوارد في طواف الوداع إنما هو في الحج وليس العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حج البيت …. ليكن آخر عهدة بالبيت ) [1] فظاهر الخطاب للحجاج وتعديته إلى غيره يحتاج إلى دليل وقياس طواف الوداع في العمرة على الحج لا يصح؛ وذلك لعدم تساويهما، فأعمال العمرة تتم في يوم واحد، وفي الحرم، والحج يكون في الحرم وخارجه، وفي مدة لا تقل عن ثلاثة أيام, فيناسبه الوداع بخلاف العمرة. ، كما أن الوارد من طوافات النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف الوداع للحج ولم يرد عنه للعمرة ولو طاف لنقل إلينا ، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : ( فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة )[2] ، كما أن الصحابة خرجوا من مكة بعد تحللهم من عمرتهم في الحج ، ولم يؤمروا بطواف الوداع ، فإن قيل ما بال قول النبي صلى الله عليه وسلم : (واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجتك)[3] ، قلنا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث ، لأن الحديث غير صريح في إيجاب طواف الوداع.
كما أن الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة سنة ثمان من الهجرة، والأمر بطواف الوداع أمر به في السنة العاشرة والله أعلم .
[1] رواه الترمذي(944) وأحمد ( 15441)
[2] رواه البخاري (1560) ومسلم (1180)
[3] رواه البخاري (1536) ومسلم (1180) .