السؤال : هل صحيح أن عورة المرأة أمام المرأة غير المسلمة كعورة الرجل أمام الرجل ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
الصحيح من أقوال أهل العلم أن عورة المرأة من المرأة ما فوق السرة والركبة سواء كانت المرأة مسلمة أم كافرة وذلك لاتحاد الجنس الأنثوي وأمان الفتنة غالبا ، وقد استثنى الله النساء بقوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) [ النور:31] والمراد بقوله ( أو نسائهن ) جنس النساء والقول بتخصيص النساء المسلمات دون غيرهن يحتاج إلى دليل صريح .
وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – لحاجتهن، فلم يحفظ أنهنَّ كن يستترن منهن ، وهن أتقى نساء العالمين ، فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف للمسلمة، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات كما تحتجب من الرجال الأجانب ، وهذا كله متى ما أمنت الفتنة أما مع وجود الفتنة فإنه يجب عليها أن تستتر .والله أعلم