السؤال : ما الفرق بين المسألة الحجرية والمسألة العمرية ؟
الجواب :
أولا : الحجرية : هي مسألة في علم الفرائض تتكون من : زوج ، وذو سدس ( من جدة أو أم) وإخوة لأم ، وشقيق فأكثر .
وتسمى اليَمِّيّة والحمارية وتشتهر بالمشركة .
وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب، وذلك أنه استفتي في المسألة، فأفتى بعدم مشاركة الإخوة لأب وأم للإخوة لأم في الميراث، فقال له الإخوة لأب وأم: هب أن أبانا كان حمارا، وفي رواية حجرا ملقى في اليم. ألسنا من أم واحدة؟ فرجع عن رأيه الأول، وأفتى بالتشريك. وقيل له: لقد أفتيت سابقا على غير ذلك. فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي، فاستنبط الفقهاء من ذلك قاعدة هي: “القضاء لا ينقض بمثله”.
ثانيا : العمرية : وهي مسألة أخرى غير ما ذكرنا في الحجرية .
وتسمى بالعمريتين لأنها مسألتان :
الأولى : زوجة وأم وأب .
والثانية : زوج وأم وأب .
فألام في كلتا الحالتين تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فيكون نصيبها في المسألة الأولى سدس جميع التركة، والزوج النصف، ويأخذ الأب الباقي وهو الثلث.
ويكون نصيبها في المسالة الثانية ربع جميع التركة، والزوجة الربع، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا
ومقداره النصف .
وسميت العمرية نسبة إلى عمر بن الخطاب لأنه أول من قضى بها .
ووجهة نظر عمر – رضي الله عنه – في قضائه بثلث الباقي أن الأم في كلتا المسألتين لو أعطيت ثلث جميع التركة، لأخذت ضعف الأب في حالة انحصار التركة في الزوج والأبوين،لأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة أسهم، والأم الثلث سهمان، ويبقى للأب سهم واحد، وفي ذلك تفضيل للأنثى على الذكر في الميراث، وهو غير معهود في الشرع إذ المعهود أن يفضل الذكر على الأنثى أو يتساويا في النصيب كما في أولاد
الأم إذا كانوا خليطا من الذكور والإناث فإنهم يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية. ولو أعطيت الأم ثلث التركة في حالة انحصار التركة في الزوجة والأبوين لكان نصيبهما قريبا من نصيب الأب لان الزوجة تأخذ الربع وهو ثلاثة أسهم وإلام الثلث وهو أربعة أسهم، ويبقى للأب خمسة أسهم.
وتسمى هذه المسألتان أيضا بالغراوين لاشتهارهما كالغرة في جبين الفرس .
والله اعلم .