تفصيل الإجابة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: امرأة ولنسمها (عائشة) ماتت عن (أختها فاطمة، وثلاث بنات أخ) وفي هذه الحالة ترث الأخت النصف فرضاً والباقي رداً، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام، ومعلوم أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً مع وجود صاحب فرض أو معصب يمكن الرد عليه.
المرحلة الثانية: ثم توفيت (فاطمة) عن الـ(ثلاث بنات أخ) وفي هذه الحالة ترث بنات الأخ المال كله بالتساوي بعد التأكد من عدم وجود صاحب فرض حي أو معصب.
مع الأخ بعين الاعتبار ثلاث ملاحظات:
الأولى: أن هذه الفتوى تأخذ بالقول بتوريث ذوي الأرحام خلافا للشافعية والمالكية،
أن سفر الإنسان خارج بلده لا يمنع منه الإرث ما دام مستحقا له. وبنات الأخ إنما منعن من الميراث بسبب وجود صاحبة الفرض وليس لأنهن خارج الكويت كما في السؤال.
الثانية: أن مسائل الميراث لا يكفي فيه أخذ الفتوى بل لا بد من عرضها على المحكمة ليتأكدوا من وجود الأسباب وخلو الموانع من الإرث لأننا نفتي بحسب ما يرد في السؤال فقط وقد يكون السؤال مخالفا للواقع والله أعلم.